حُكم و َصل الشّعر
لقد اتّفق الفُقهاء فالجمله على تحريم وصل الشّعر،
واستدلّواعلي هذا بأحاديث نبويّه كثيرة،
ورد بها لعن من يصل الشّعر،
ذكراً كان أو أنثى؛
فاللعن لا يصبح إلّا على أمر مُحرَّم،[٦] و من هذي الأحاديث: ما رواة الصحابيّ الجليل أبو هريره رضى الله عنه،
أنّ
النبى -صلّي الله عليه و سلّم- قال: (لَعنَ اللَّهُ الواصِلَةَ و المُستَوصِلَةَ،
والواشِمةَ و المُستوشِمَةَ).[٧] ما روَتْة أسماء فتاة أبى بكر
-رضى الله عنها- حيث قالت: (سألتِ امرأةٌ النبيّ -صلَّي اللهُ عليهِ و سلَّم- فقالت: يا رسولَ اللهِ،
إنّ ابنَتِى أصابَتْها الحَصْبةُ،
فامَّرَقَ
شَعْرُها،
وإنى زَوَّجْتُها،
أَفَأَصِلُ فيه؟
فقال: لعنَ اللهُ الواصلةَ و المستوصِلَةَ
ما رواة الإمام البخاريّ فكتابه: (قدِمَ معاويّةُ المدينةَ،
آخرَ قدْمةٍ قدِمَها،
فخطبنا،
فأخرج كُبّةً من شعَرٍ،
قال: ما كنتُ أري أحداً
يفعلُ ذلك غيرَ اليهودِ،
إنَّ النبيَّ -صلَّي اللهُ عليهِ و سلَّمَ- سمّاهُ الزورَ؛
يعني الواصلةَ في
حكم وصل الشعر المؤقت
حُكم و َصل الشّعر